المارديني

265

الجوهر النقي

وورثاه وقال الشافعي إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى أيهما شئت فلم يعمل بقول القافة وخالف المروى عن الامامين مصيرا إلى ما روى عن عمر أولا وهو مخالف لقول القافة كما تقدم وقد لاعن عليه السلام بين الزوجين ولم يدع القافة واتفقوا على أمة تدعى ان ولدها من المولى انه لا يرجع إلى القافة بل ذهب ابن عباس رضي الله عنه وزيد إلى أنه لا يلزمه الا ان يقر وقال عمر وابنه أقر بوطئها لزمه ولم يعتبر مالك القافه في الحرائر -